Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/xeber24.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
crossorigin="anonymous"> المحكمة الدستورية تواصل تجريد أردوغان من صلاحيات جديدة – xeber24.net

المحكمة الدستورية تواصل تجريد أردوغان من صلاحيات جديدة

مشاركة

كاجين أحمد ـ xeber24.net

سحبت المحكمة الدستورية التركية المزيد من سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن ألغت المراسيم التي تخوله عزل رئيس البنك المركزي قبل نهاية ولايته وتعيين رؤساء الجامعات.

وألغت المحكمة الدستورية اللائحة التي منحت أردوغان سلطة تعيين نائب المحافظ وحاكم المقاطعة ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية.

وذكرت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن للرئيس أن يقرر سوى تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، مفيدة أن القانون ذي الصلة لا يشمل نائب المحافظ وحاكم المقاطعة والمشرفين المدنيين على الحدود.

وأكد القرار على أن سلطة التعيين يجب أن ينظمها القانون، وذكر أنه لا يمكن منح هذه السلطة بمرسوم رئاسي.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بالأمس بعض مواد المرسوم الرئاسي رقم 70 بتاريخ 2021 بشأن التنظيم الرئاسي والمرسوم الرئاسي المعدل لبعض المراسيم الرئاسية، استجابة لدعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري لإلغاء بعض اللوائح التي قدمها المرسوم الرئاسي المؤرخ 2021 ووقف دخوله حيز التنفيذ.

وألغت المحكمة الدستورية، التي بتت في الطلب في فبراير/ شباط من عام2024، عددًا كبيرًا من اللوائح في المرسوم الرئاسي ذي الصلة، بينما رفضت طلبات وقف النفاذ.

وقضت المحكمة الدستورية بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر، حيث اعتبرت الفراغ القانوني الذي سينشأ بسبب الإلغاء مخالفا للمصلحة العامة، خلال هذه الفترة، يتوجب وضع لائحة قانونية جديدة.

ويتعلق أحد القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بالفقرتين 2 و3 المضافة إلى المادة 271 من المرسوم الرئاسي رقم 1، حيث تنص القاعدة المذكورة أعلاه، التي أدخلها المرسوم، على أنه يمكن تعيين مشرف إداري على الحدود في التنظيم الإقليمي لوزارة الداخلية.

ونصت المادة عينها على أن أن مشرفي الإدارة المدنية الحدودية يعادلون نائب المحافظ ومدير الإدارات المحلية الإقليمية للوزارة من حيث الحقوق والمزايا المالية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الشخصية، غير أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين وعملية تعيينهم ينظمها القانون ولا يمكن أن تتم بموجب مرسوم رئاسي.

ونظرت المحكمة العليا في المرسوم الرئاسي بشأن إجراءات التعيين في كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات والمنظمات العامة، مع تغيير عبارة “نواب المحافظين ومحافظي المقاطعات” إلى “نواب المحافظين ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية ومحافظي المقاطعات“.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن شروط التعيين في المناصب ذات الصلة ينظمها القانون أيضًا، وقالت: “لا يمكن القول إن نواب المحافظين ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية ومحافظي المقاطعات هم كبار المديرين، لأنه من المفهوم أن الأشخاص الذين يحملون اللقب المعني لا يشاركون بشكل عام في عملية تحديد سياسات المؤسسة التي يعملون بها، وتقتصر صلاحياتهم الإدارية بشكل أساسي على تنفيذ هذه السياسات“.

وبدورها ألغت المحكمة الدستورية هذه القاعدة مفيدة أن تعيين نواب المحافظين والرؤساء الإداريين للحدود ومحافظي المناطق الذين ليسوا من كبار المديرين لا يمكن أن ينظمه مرسوم رئاسي.

هذا وأوضحت المحكمة الدستورية أن القانون الذي سيتم بموجب مرسوم رئاسي قد يتعلق فقط بكبار الإداريين العموميين نظرا لأن المشرِّع الدستوري قد ترك سلطة تحديد مبادئ التعيين تقتصر على كبار الإداريين العموميين للرئيس.